الجزيري / الغروي / مازح

519

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقطع الشلاء بالصحيحة نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية « 588 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يدا كاملة صحيحة فللمجني عليه القصاص فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني قيل لا وقيل نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقها وأما إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق المقتص شيئا والأشبه أن له الدية مطلقا « 589 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولا وعرضا قالوا ولا يعتبر عمقا ونزولا بل يعتبر حصول اسم الشجة وفيه تأمل وإشكال والوجه التساوي مع الإمكان ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش ولو لم يمكن إلا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمل هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة وإما في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق فيقتص المهزول من السمين إلى تحقق السمحاق والموضحة . مسألة : لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير بنفس أو طرف وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة ويثبت في كل جرح لا تعزير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا لكسر شيء من العظام وفي رواية صحيحة إثبات القود في السن والذراع إذا كسرا عمدا والعامل بها قليل « 590 » . « 588 » تحرير الوسيلة 2 / 491 « 589 » تحرير الوسيلة 2 / 499 « 590 » تحرير الوسيلة 2 / 492